عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
31
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال عبد الله : يعني يُوجبُ بذلك القَودَ بغير السّم . ومن المجموعة قال أشهب وعبد الملك في الذي يغرِّق : إنه يُغرَّق . قال ابن القاسم وأشهب : وإن كتفه وطرحه في نهر فغرق ، صُنع به مثل ذلك . قال أشهب فإن كان ممن إذا كُتِف لم يغرق وحمله الماء ، ثُقَّلً بشئ يُرسَّبُه في القعر حتى يموت . . . . قال عبد الملك فيه وفي كتاب ابن المواز : ولا يُقتل بالنبل ولا بالرمي بالحجارة من قَتل بذلك ، لأنه لا يأتي على ترتيب القتل وتحقيقه ، فهو من التعذيب ولا يُقتل بالنار لأنه من التعذيب . ويُقتل بالعصا وبالخنق وبالحجر الذي يشرخُ . . . . قال : ولو طرحه من فوق جدار أوجبل أو على سيف أو رمح أو غيره صُرِفَ القودُ فيه إلى السيف ، لأن ذلك قد يُخطئ قتله فيصير تعذيباً . . . . قال ابن القاسم : وإذا قطع يديه ثم رجليه ثم ضرب عنُقه فالقتل يأتي على ذلك كلِّه . . . . قال ابن وهب عن مالكفيمن جرح رجلاً ثم قتله : فإن كان مثَّل به في تلك الجراح ؛ فعسى به أن تقتص منه تلك الجراح ثم يُقتل . وإن كان إنما جرح جرحاً أو جرحين ثم قتله ، فلا أرى القتل إلا كافياً من ذلك . وقال نحوه أشهب : إن كان على وجه المُثلة أستُقيد منه على ذلك وإن كان على وجه القتل ، فالقتل يأتي على ذلك . . . . وفي كتاب ابن المواز : إن جرحه ثم قتله في غير فَور واحد فالقتل يأتي على ذلك . وكذلك إن فعل ذلك في فور واحد ولم يقصد المثلة [ والتعذيب فالقتل يأتي عليه ما لم يكن خطأ ، كما فعله برجلين . قال وإن تعمّد المثلة ] ( 1 ) مع القتل اقتص منه بمثل ما مثّل به ثم قُتل . قاله ربيعة
--> ( 1 ) ) ما بين معقوفتين ثابت في ص وع . ساقط من الأصل .